العلامة الحلي
329
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
استحاضة . وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : أكثره أربعون يوما ( 1 ) - وهو رواية لنا أيضا ( 2 ) - لأن أم سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين ليلة وأربعين يوما ( 3 ) ، والراوي مجهول ، فلا عبرة به . وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : خمسون يوما ( 4 ) - وهو رواية لنا ( 5 ) - وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال : من الناس من يقول : سبعون يوما ( 6 ) . مسألة 103 : إذا زاد الدم على الأكثر - وهو عشرة عندنا ، وستون عند الشافعي ( 7 ) وأربعون عند أبي حنيفة ( 8 ) - فالأقوى عندي أنها إن كانت ذات عادة في الحيض جعلت نفاسها عدد أيام حيضها والباقي استحاضة ، وإن لم تك ذات عادة كان نفاسها عشرة أيام ، لما تقدم من الرد إلى أيامها في الحيض .
--> ( 1 ) المجموع 2 : 524 ، المغني 1 : 392 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، المحلى 2 : 203 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 41 ، اللباب 1 : 48 ، المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح العناية 1 : 166 ، أحكام النساء للإمام أحمد : 60 . ( 2 ) التهذيب 1 : 177 / 506 ، الإستبصار 1 : 152 / 526 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 83 / 311 و 312 ، سنن ابن ماجة 1 : 213 / 648 ، سنن الترمذي 1 : 256 / 139 . ( 4 ) المجموع 2 : 524 ، مقدمات ابن رشد 1 : 91 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، الشرح الكبير 1 : 402 ، سنن الترمذي 1 : 258 ذيل الحديث 139 . ( 5 ) التهذيب 1 : 177 / 507 ، الإستبصار 1 : 152 / 527 . ( 6 ) المجموع 2 : 524 ، حلية العلماء 1 : 232 . ( 7 ) المجموع 2 : 522 و 524 ، الوجيز 1 : 31 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي 3 : 210 ، اللباب 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 41 .